الشيخ محمد تقي التستري
314
النجعة في شرح اللمعة
ماله ، فإن ماتت كانت من ماله « دلّ على جواز التمتّع بغير الجماع بدون الاستبراء مع التزامه بالمبايعة . وأمّا روايته أخيرا « عن عمّار ، عن الصّادق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا ، قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عندها صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها - الخبر » الدالّ على اكتفاء المشتري إعلام البائع بأنّه يريد وطيها ، فمن أخبار عمّار الشاذّة . ثمّ لو لم يستبرء أحدهما واستبان حملها عند الأخير فالولد له لأنّه الفراش ، روى الكافي ( في 2 من الباب 135 من نكاحه ) « عن الحسن الصيقل عن الصّادق عليه السّلام : وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، ورواه التّهذيب في 11 من لحوق أولاده ، والاستبصار في باب قبل لعانه ، عن الكافي مثله ، ثمّ رواه عن كتاب الصّفّار بإسناده عنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام - وذكر مثله - إلَّا أنّه قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : الولد للَّذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ورواه الفقيه في 2 من أحكام مماليكه في نكاحه وفيه « فإنّه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها » وقوله : « فوقع عليها » فيه زائد لذكره قبل ، كما أنّ منه ومن الكافي ما زاده كتاب الصفّار يكون ساقطا . ( الفصل الرابع : في الأحكام ) ( يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح ) ( 1 ) روى الكافي ( في تفسير طلاق السّنّة ، 8 من طلاقه في خبره 2 ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء - إلى - وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة - الخبر » .